صفحة جزء
الشهادة على الشهادة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : تجوز الشهادة على الشهادة ولا يجوز أن يشهد على شهادة الرجل ولا المرأة حيث تجوز إلا رجلان ولا يجوز أن يشهد على واحد منهما نساء مع رجل وإن كان ذلك في مال لأنهن لا يشهدن على أصل المال إنما يشهدن على تثبيت شهادة رجل ، أو امرأة ، وإذا كان أصل مذهبنا أنا لا نجيز شهادة النساء إلا في مال ، أو فيما لا يراه الرجال لم يجز لنا أن نجيز شهادتين على شهادة رجل ولا امرأة

التالي السابق


الخدمات العلمية