صفحة جزء
العتق في الكفارات

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولو أعتق في كفارة اليمين ، أو في شيء وجب عليه العتق لم يجزه إلا رقبة مؤمنة ويعتق فيها الأسود ، والأحمر والسوداء ، والحمراء وأقل ما يقع به اسم الإيمان على العجمي أن يصف الإيمان إذا أمر بصفته ، ثم يكون به مؤمنا ويجزي فيه الصغير إذا كان أبواه ، أو أحدهما مؤمنا ; لأن حكمهم حكم الإيمان ويجزي في الكفارات ولد الزنا ، وكذلك كل ذي نقص بعيب لا يضر بالعمل ضررا بينا مثل العرج الخفيف ، والعور وشلل الخنصر ، والعيوب التي لا تضر بالعمل ضررا بينا ويجزي فيه العرج الخفيف ولا يجزي المقعد ولا الأعمى ولا أشل الرجل يابسها ولا اليدين يابسهما ويجزي الأصم ، والخصي المجبوب وغير المجبوب ويجزي المريض الذي ليس به مرض زمانة مثل الفالج والسل وما أشبهه

التالي السابق


الخدمات العلمية