باب الشفعة ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى إذا 
تزوجت امرأة على شقص من دار فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  رحمه الله تعالى كان يقول لا شفعة في ذلك لأحد وبه يأخذ ، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  يقول للشفيع الشفعة بالقيمة وتأخذ المرأة قيمة ذلك منه وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  رضي الله تعالى عنه كيف يكون ذلك وليس هذا شراء يكون  
[ ص: 115 ] فيه شفعة إنما هذا نكاح أرأيت لو طلقها قبل أن يدخل بها كم للشفيع منها وبم يأخذ بالقيمة ، أو بالمهر ، وكذلك إذا اختلعت بشقص من دار في قولهما جميعا