صفحة جزء
( قال الشافعي ) رضي الله تعالى عنه وإذا اشترى الرجل نصيبا من دار ، ثم قاسم فيه وبنى ، ثم طلبه الشفيع بالشفعة قيل له : إن شئت فأد الثمن الذي اشتراه به وقيمة البناء اليوم وإن شئت فدع الشفعة لا يكون له إلا هذا ; لأنه بنى غير متعد فلا يكون عليه هدم ما بنى ، وإذا اشترى الرجل أرضا ، أو دارا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لصاحب الشفعة الشفعة حين علم فإن طلب الشفعة وإلا فلا شفعة له وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول هو بالخيار ثلاثة أيام بعد علمه

التالي السابق


الخدمات العلمية