صفحة جزء
باب الصدقة والهبة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ، وإذا وهبت المرأة لزوجها هبة ، أو تصدقت ، أو تركت له من مهرها ، ثم قالت أكرهني وجاءت على ذلك ببينة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا أقبل بينتها وأمضي عليها ما فعلت من ذلك ، وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول أقبل بينتها على ذلك وأبطل ما صنعت

التالي السابق


الخدمات العلمية