صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا جاء الرجل بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه ، ولو جعلنا عليه اليمين مع شاهديه لم يكن لإحلافنا مع الشاهد معنى ، وكان خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم { البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه } ، وإذا ادعى رجل على رجل دعوى ولا بينة له أحلفنا المدعى عليه فإن حلف برئ وإن نكل قلنا لصاحب الدعوى لسنا نعطيك بنكوله شيئا إلا أن تحلف مع نكوله فإن حلفت أعطيناك وإن امتنعت لم نعطك ولهذا كتاب في كتاب الأقضية .

التالي السابق


الخدمات العلمية