صفحة جزء
وإذا غرقت سفينة الملاح فغرق الذي فيها ، وقد حمله بأجر فغرقت من مده ، أو معالجته السفينة فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول هو ضامن وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول لا ضمان عليه في المد خاصة ( قال الشافعي ) رحمه الله : وإذا فعل من ذلك الفعل الذي يفعل بمثلها في ذلك الوقت الذي فعل لم يضمن ، وإذا تعدى ذلك ضمن والله سبحانه وتعالى الموفق .

التالي السابق


الخدمات العلمية