صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإذا كانت الدار ، أو البيت بين شركاء فسأل أحدهم القسمة ولم يسأل ذلك من بقي فإن كان يصل إليه بالقسم شيء ينتفع به وإن قلت المنفعة قسم له وإن كره أصابه ، وإن كان لا يصل إليه منفعة ولا إلى أحد لم يقسم له .

التالي السابق


الخدمات العلمية