صفحة جزء
قال : وإذا كانت أرض من أرض الخراج فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : ليس فيها عشر لا يجتمع عشر وخراج وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : عليه فيها العشر مع الخراج ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى : وإذا زرع الرجل أرضا من أرض الخراج فعليه في زرعها العشر كما يكون عليه في زرع أرض لرجل تكاراها منه ، وهي لذلك الرجل أو هي صدقة موقوفة ، .

التالي السابق


الخدمات العلمية