صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإن خافت بالقراءة في الجمعة أو غيرها مما يجهر فيه بالقراءة أو جهر بالقراءة فيما يخافت فيه بالقراءة من الصلاة كرهت ذلك له ، ولا إعادة ، ولا سجود للسهو عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية