صفحة جزء
وإذا خلا الرجل بامرأته وهي حائض أو وهي مريضة ثم طلقها قبل أن يدخل بها .

فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول : لها نصف المهر وبه يأخذ : وكان ابن أبي ليلى يقول : لها المهر كاملا .

التالي السابق


الخدمات العلمية