صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو دبر أمته فوطئها فولدت كانت أم ولد تعتق بعد الموت من رأس المال ، ولو دبر عبده ثم كاتبه كان مكاتبا وغير خارج من التدبير ; لأن الكتابة ليست رجوعا في التدبير ( قال الشافعي ) : ولو دبره ، ثم قال له : أنت حر على أن تؤدي كذا وكذا كان حرا على الشرط الآخر إذا قال : أردت بهذا رجوعا في التدبير ، وإن لم يرد بهذا رجوعا في التدبير عتق إن أدى ، فإن مات سيده قبل أن يؤدي عتق بالتدبير ، فإن أراد بهذا رجوعا في التدبير فهو رجوع في التدبير ولا يكون هذا رجوعا في التدبير إلا بقول يبين أنه أراد رجوعا في التدبير غير هذا القول ، فإن دبره ، ثم قاطعه على شيء وتعجله العتق فليس هذا نقضا للتدبير والمقاطعة على ما تقطاعا عليه فإن أداه عتق فإن مات السيد قبل أن يؤديه المدبر عتق بالتدبير ( قال الشافعي ) : وإذ دبر الرجل عبده ، ثم لم يحدث رجوعا في تدبيره ولا نقضا له ولم يلحق في عتق . [ ص: 21 ] المدبر شيء يباع به فهو على تدبيره ولو

دبر السيد ، ثم خرس فلم ينطق حتى مات كان على تدبيره ولا ينقض التدبير إلا بإبطاله إياه في حياته بإخراجه من يديه ، أو ما وصفت من حق يلزمه في عتق العبد ، أو ذمة السيد ولو دبره ، ثم خرس وكان يكتب ، أو يشير إشارة تفهم فرجع في تدبيره بإشارة ، أو كتاب كان رجوعه كرجوع بالكلام إذا أخرجه من ملكه ولو دبره صحيحا ، ثم غلب على عقله ، ثم رجع في التدبير وهو مغلوب على عقله لم يكن رجوعا وكذلك لو دبره مغلوب على عقله ، ثم ثاب إليه عقله فلم يحدث له تدبيرا كان التدبير وهو مغلوب على عقله باطلا وكذلك لو أعتقه وهو مغلوب على عقله لم يجز عتقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية