صفحة جزء
ولد المكاتب من غير سريته

( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا كاتب المكاتب ، وله ولد لم يدخل ولده معه في الكتابة ، وإن كاتب عليهم صغارا كانت الكتابة فاسدة ; لأنه لا يجوز أن يحمل عن غيره لسيده ، ولا غير سيده ولا تجوز كتابة الصغار وإذا ولدوا بعد كتابته فحكمهم حكم أمهم ; لأن حكم الولد في الرق حكم أمه فإن كانت أمهم حرة فهم أحرار ، وإن كانت مملوكة فهم مماليك لمالك أمهم كان سيد المكاتب ، أو غيره ، وإن كانت مكاتبة لغير سيده فليس للأب فيهم سبيل إما أن يكونوا موقوفين على ما تصير إليه أمهم فإن عتقت [ ص: 60 ] عتقوا ، وإن رقت رقوا ، وإما أن يكونوا رقيقا ، وإن كانت مكاتبة لسيدة معه في الكتابة ، أو غير الكتابة فسواء وحكمهم بأمهم دونه ، وكتابة أمهم غير كتابته إن أدت عتقت ، وإن أدى دونها عتق ; لأنه لا يكون حميلا عنها ولا هي عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية