صفحة جزء
ولد المكاتب من أمته

( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى : واذا ولد للمكاتب من جاريته لم يكن له أن يبيع ولده وكان له أن يبيع أمته متى شاء ، فإذا عتق عتق ولده معه . وإذا عتق لم تكن أم ولده في حكم أم ولد بذلك كما وصفت فكان له أن يبيعها وما جني على المولود ، أو كسب أنفق عليه منه واستعان به الأب في كتابته إن شاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية