صفحة جزء
وإن جنى المكاتب على مكاتب لسيده ، وكان المكاتب المجني عليه حيا فجنايته عليه كجناية على الأجنبيين يؤدي المكاتب الأقل من أرش جنايته عليه أو قيمته ، فإن عجز عن أدائه خير سيده بين أن يؤدي سيده للمجني عليه الأقل من قيمته أو الجناية ، أو يدع فيباع ويعطي المكاتب أرش جنايته ، وما بقي رد على سيده ، وإن لم يبق شيء لم يضمن له سيده شيئا ، وإن جني على المكاتب لسيده جناية جاءت على نفسه فالجناية لسيده إن شاء أخذه بها أو يعجزه وأحلف رقيقا ، وإن شاء عفاها فإن قطع المكاتب يد سيده ، ثم برأ السيد وأدى المكاتب إلى سيده فعتق أو أبرأه سيده من الكتابة أو عتق بأي وجه ما كان تبع المكاتب بأرش جنايته وإن برأ منها السيد ولم يؤدها المكاتب ، ثم مات السيد كان لورثته ما كان له من اتباعه بالجناية أو يعجزونه فيباع .

التالي السابق


الخدمات العلمية