صفحة جزء
ولو جنى عبد المكاتب على رجل حر ، والعبد الجاني صحيح قيمته مائة ، ثم مرض فصارت قيمته عشرين والجناية قيمة مائة وأكثر فأراد أن يفتكه بمائة أكثر من عشرين لم يكن ذلك له من قبل أنه لو اشتراه حينئذ بأكثر من عشرين لم يجز الشراء ، وإنما يكون له أن يفتكه بأقل من قيمته يوم جنى بما إذا اشتراه به يوم يفتكه جاز الشراء ، وباعه الحاكم فأدى إلى المجني عليه قيمته ، ولا شيء على المكاتب غير ذلك ، وهو في هذا الموضع مخالف للحر يجني عبده .

التالي السابق


الخدمات العلمية