صفحة جزء
وإذا جنى المكاتب جناية فلم يؤدها حتى أدى فعتق مضى العتق ، وكان عليه في الجناية الأقل من قيمته أو الجناية ; لأن الجناية إذا لم يعجز عليه دون مولاه ، ولو كانت المسألة بحالها فجنى فأعتقه السيد ، ولم يؤد فيعتق بالأداء ضمن سيده الأقل من قيمته أو الجناية ، وإذا جنى المكاتب جناية أخرى ، ثم أدى فعتق ففيها قولان : أحدهما أن عليه الأقل من قيمة واحدة أو الجناية يشتركان فيها ، والآخر أن عليه في كل واحدة منهما الأقل من قيمته أو الجناية ، وهكذا إذا كانت الجناية كبيرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية