صفحة جزء
ولو أن رجلا كاتب عبده كتابة فاسدة ، ثم أوصى بكتابة عبده لرجل كانت الوصية باطلة ; لأنه لا كتابة على عبده ، ولو كانت المسألة بحالها فأوصى برقبته لرجل ففيها قولان أحدهما أن الوصية باطلة إلا أن يقول ليس بمكاتب ; لأن كتابته فاسدة وأما إذا أوصى به وهو يراه مكاتبا فالوصية باطلة ، وكذلك لو باعه بيعا فاسدا ، ثم أوصى به لرجل [ ص: 85 ] كانت الوصية باطلة ; لأنه أوصى به وهو يراه لغيره . والقول الثاني : أن الوصية جائزة في الوجهين ; لأنه ليس بمكاتب ، ولا خارجا من ملكه بالبيع الفاسد ( قال الربيع ) القول الثاني عندي هو الذي يقول به

التالي السابق


الخدمات العلمية