صفحة جزء
ميراث سيد المكاتب ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى فإذا كاتب الرجل عبده ، ثم مات السيد فالكتابة بحالها فإن أدى إلى الورثة عتق وكان ولاؤه للذي كاتبه وإن عجز فهو ميراث لهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية