صفحة جزء
[ ص: 97 ] باب ما يوجب الغسل ( قال الشافعي ) : أخبرنا الثقة هو الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت { إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلناه } . ورواه من جهة أخرى عن عائشة أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا التقى الختانان وجب الغسل } ( قال ) حدثنا إبراهيم قال حدثنا موسى بن عامر الدمشقي وغيره قالوا حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي في هذا الحديث مثله .

( قال ) وإذا التقى الختانان والتقاؤهما أن تغيب الحشفة في الفرج فيكون ختانه حذاء ختانها فذاك التقاؤهما كما يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضاما فقد وجب الغسل عليهما ( قال المزني ) : التقاء الختانين أن يحاذي ختان الرجل ختان المرأة لا أن يصيب ختانه ختانها وذلك أن ختان المرأة مستعل ويدخل الذكر أسفل من ختان المرأة .

( قال المزني ) : وسمعت الشافعي يقول : العرب تقول إذا حاذى الفارس الفارس التقى الفارسان ( قال الشافعي ) : وإن أنزل الماء الدافق متعمدا أو نائما أو كان ذلك من المرأة فقد وجب الغسل عليهما وماء الرجل الذي يوجب الغسل هو المني الأبيض الثخين الذي يشبه رائحة الطلع فمتى خرج المني من ذكر الرجل أو رأت المرأة الماء الدافق فقد وجب الغسل وقبل البول وبعده سواء ، ( قال ) : وتغتسل الحائض إذا طهرت والنفساء إذا ارتفع دمها .

التالي السابق


الخدمات العلمية