صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإن أحدث في صلاة الجمعة فتقدم رجل بأمره ، أو بغير أمره وقد كان دخل مع الإمام قبل حدثه فإنه يصلي بهم ركعتين وإن لم يكن أدرك معه التكبيرة صلاها ظهرا ; لأنه صار مبتدئا ( قال المزني ) : قلت أنا : يشبه أن يكون هذا إذا كان إحرامه بعد حدث الإمام .

التالي السابق


الخدمات العلمية