صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو شهد عدلان في الفطر بأن الهلال كان بالأمس فإن كان ذلك قبل الزوال صلى بالناس العيد وإن كان بعد الزوال لم يصلوا ; لأنه عمل في وقت إذا جاوزه لم يعمل في غيره كعرفة وقال في كتاب الصيام : وأحب أن أذكر فيه شيئا وإن لم يكن ثابتا أن يعمل من الغد ومن بعد الغد ( قال المزني ) : قوله الأول أولى به ; لأنه احتج فقال لو جاز أن يقضي كان بعد الظهر أجوز وإلى وقته أقرب ( قال المزني ) : وهذا من قوله على صواب أحد قوليه عندي دليل وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية