صفحة جزء
ولو كان رجل له مال لا تجب في مثله الزكاة فأخرج خمسة دراهم فقال إن أفدت مائتي درهم فهذه زكاتها لم يجز عنه ; لأنه دفعها بلا سبب مال تجب في مثله الزكاة فيكون قد عجل شيئا ليس عليه إن حال عليه فيه حول .

التالي السابق


الخدمات العلمية