باب 
ما لا يكون فيه زكاة 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وما كان من لؤلؤ ، أو زبرجد أو ياقوت ومرجان وحلية بحر فلا زكاة فيه ولا في مسك ولا عنبر قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في العنبر إنما هو شيء دسره البحر . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) ولا زكاة في شيء مما خالف الذهب والورق والماشية والحرث على ما وصفت .