صفحة جزء
باب ما لا يكون فيه زكاة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وما كان من لؤلؤ ، أو زبرجد أو ياقوت ومرجان وحلية بحر فلا زكاة فيه ولا في مسك ولا عنبر قال ابن عباس في العنبر إنما هو شيء دسره البحر .

( قال الشافعي ) ولا زكاة في شيء مما خالف الذهب والورق والماشية والحرث على ما وصفت .

التالي السابق


الخدمات العلمية