صفحة جزء
وإن باع عبدا على أن له الخيار فأهل شوال ولم يختر إنفاذ البيع ، ثم أنفذه فزكاة الفطر على البائع وإن كان الخيار للمشتري فالزكاة على المشتري والملك له وهو كمختار الرد بالعيب وإن كان الخيار لهما جميعا فزكاة الفطر على المشتري ( قال المزني ) : هذا غلط في أصل قوله ; لأنه يقول في رجل لو قال عبدي حر إن بعته فباعه أنه يعتق ; لأن الملك لم يتم للمشتري ; لأنهما جميعا بالخيار ما لم يتفرقا تفرق الأبدان فهما في خيار التفرق كهو في خيار الشرط بوقت لا فرق في القياس بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية