صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولو مات حين أهل شوال وله رقيق فزكاة الفطر عنه وعنهم في ماله مبدأة على الدين وغيره من ميراث ووصايا ، ولو ورثوا رقيقا ، ثم أهل شوال فعليهم زكاتهم بقدر مواريثهم ، ولو مات قبل شوال وعليه دين زكى عنهم الورثة ; لأنهم في ملكهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية