صفحة جزء
ولو أوصى لرجل بعبد يخرج من الثلث فمات ، ثم أهل شوال أوقفنا زكاته فإن قيل : فهي عليه ; لأنه خرج إلى ملكه وإن رد فهي على الوارث ; لأنه لم يخرج من ملكه ، ولو مات الموصى له فورثته يقومون مقامه ، فإن قبلوا فزكاة الفطر في مال أبيهم ; لأنهم بملكه ملكوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية