صفحة جزء
( قال ) وإن تلذذ بامرأته حتى ينزل فقد أفطر ولا كفارة وإن أدخل في دبرها حتى يغيبه ، أو في بهيمة ، أو تلوط ذاكرا للصوم فعليه القضاء والكفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية