صفحة جزء
باب بيان وقت الحج والعمرة ( قال الشافعي ) : قال الله - جل وعز - { الحج أشهر معلومات } الآية .

( قال الشافعي ) : وأشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة فمن لم يدركه إلى الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج وروي أن جابر بن عبد الله سئل أيهل بالحج قبل أشهر الحج ؟ قال لا وعن عطاء أنه قيل له أرأيت رجلا جاء مهلا بالحج في رمضان ما كنت قائلا له ؟ قال أقول له اجعلها عمرة وعن عكرمة قال لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله - جل وعز - { الحج أشهر معلومات } .

( قال ) : فلا يجوز لأحد أن يحج قبل أشهر الحج فإن فعل فإنها تكون عمرة كرجل دخل في صلاة قبل وقتها فتكون نافلة .

( قال ) : ووقت العمرة متى شاء ومن قال لا يعتمر إلا مرة في السنة خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لأنه أعمر عائشة في شهر واحد من سنة واحدة مرتين وخالف فعل عائشة نفسها وعلي رضي الله عنه وابن عمر وأنس رحمهم الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية