صفحة جزء
( قال الشافعي ) : رحمه الله وإذا بلغ اللقيط فاشترى وباع ونكح وأصدق ثم أقر بالرق لرجل ألزمته ما يلزمه قبل إقراره ، وفي إلزامه الرق قولان . أحدهما : أن إقراره يلزمه في نفسه وفي الفضل من مال عما لزمه ، ولا يصدق في حق غيره ، ومن قال أصدقه في الكل قال ; لأنه مجهول الأصل ، ومن قال القول الأول قاله في امرأة نكحت ثم أقرت بملك لرجل لا أصدقها على إفساد النكاح ، ولا ما يجب عليها للزوج وأجعل [ ص: 238 ] طلاقه إياها ثلاثا وعدتها ثلاث حيض وفي الوفاة عدة أمة ; لأنه ليس عليها في الوفاة حق يلزمها له وأجعل ولده قبل الإقرار ولد حرة وله الخيار فإن أقام على النكاح كان ولده رقيقا وأجعل ملكها لمن أقرت له بأنها أمته .

( قال المزني ) : رحمه الله أجمعت العلماء أن من أقر بحق لزمه ، ومن ادعاه لم يجب له بدعواه ، وقد لزمتها حقوق بإقرارها فليس لها إبطالها بدعواها .

( قال الشافعي ) : رحمه الله ولا أقر اللقيط بأنه عبد لفلان وقال لفلان ما ملكته قط ثم أقر لغيره بالرق بعد لم أقبل إقراره وكان حرا في جميع أحواله .

التالي السابق


الخدمات العلمية