صفحة جزء
المرأة لا تلي عقدة النكاح .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال بعض الناس زوجت عائشة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر وهو غائب بالشام فقال عبد الرحمن : أمثلي يفتات عليه في بناته ؟ .

( قال ) فهذا يدل على أنها زوجتها بغير أمره قيل : فكيف يكون أن عبد الرحمن وكل عائشة لفضل نظرها إن حدث حدث أو رأت في مغيبه لابنته حظا أن تزوجها احتياطا ولم ير أنها تأمر بتزويجها إلا بعد مؤامرته ولكن تواطئ وتكتب إليه فلما فعلت قال هذا ، وإن كنت قد فوضت إليك فقد كان ينبغي أن لا تفتاتي علي وقد يجوز أن يقول زوجي أي وكلي من يزوج فوكلت قال : فليس لها هذا في الخير قيل : لا ولكن لا يشبه غيره ; لأنها روت { أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النكاح بغير ولي باطلا } أوكان يجوز لها أن تزوج بكرا وأبوها غائب دون إخوتها أو السلطان .

( قال المزني رحمه الله ) معنى تأويله فيما روت عائشة عندي غلط وذلك أنه لا يجوز عنده إنكاح المرأة ووكيلها مثلها فكيف يعقل بأن توكل وهي عنده لا يجوز إنكاحها ، ولو قال : إنه أمر من ينفذ رأي عائشة فأمرته فأنكح خرج كلامه صحيحا ; لأن التوكيل للأب حينئذ والطاعة لعائشة فيصح وجه الخبر على تأويله الذي يجوز عندي لا أن الوكيل وكيل لعائشة رضي الله عنها ولكنه وكيل له فهذا تأويله .

التالي السابق


الخدمات العلمية