صفحة جزء
( قال ) وأقل ما يكون به المولي فائتا في الثيب أن يغيب الحشفة وفي البكر ذهاب العذرة فإن قال : لا أقدر على افتضاضها أجل أجل العنين ، ولو جامعها محرمة أو حائضا أو هو محرم أو صائم خرج من حكم الإيلاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية