صفحة جزء
ولا يكفل رجل في حد ولا لعان ولا يحبس بواحد .

( قال المزني ) رحمه الله هذا دليل على إثباته كفالة الوجه في غير الحد ، ولو قال : زنى فرجك أو يدك أو رجلك فهو قذف وكل ما قاله وكان يشبه القذف إذا احتمل غيره لم يكن قذفا ، وقد { أتى رجل من فزارة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود فلم يجعله صلى الله عليه وسلم قذفا } وقال الله تعالى { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } فكان خلافا للتصريح ولا يكون اللعان إلا عند سلطان أو عدول يبعثهم السلطان

التالي السابق


الخدمات العلمية