عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأم
مختصر المزني
كتاب اللعان
باب ما يكون قذفا ولا يكون ونفي الولد بلا قذف
فهرس الكتاب
الأم
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
319
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
ولا يكفل رجل في حد ولا لعان ولا يحبس بواحد
.
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215
المزني
) رحمه الله هذا دليل على إثباته كفالة الوجه في غير الحد ، ولو
قال : زنى فرجك أو يدك أو رجلك
فهو قذف وكل ما قاله وكان يشبه القذف إذا احتمل غيره لم يكن قذفا ، وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78635
أتى رجل من
فزارة
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود فلم يجعله صلى الله عليه وسلم قذفا
} وقال الله تعالى {
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
} فكان خلافا للتصريح
ولا يكون اللعان إلا عند سلطان أو عدول يبعثهم السلطان
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث
تفسير الآية