• عربي
  • Español
  • Deutsch
  • Français
  • English
  • Indonesia

إسلام ويب

إسلام ويب

  • الرئيسية
  • موسوعات
  • مقالات
  • الفتوى
  • الاستشارات
  • الصوتيات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات
بوابة الصم

المكتبة الإسلامية

  • كتب الأمة
  • تعريف بالمكتبة
  • قائمة الكتب
  • عرض موضوعي
  • تراجم الأعلام
  1. الرئيسية
  2. الأم
  3. مختصر المزني
  4. كتاب النفقة
فهرس الكتاب
    • قدر النفقة
    • الحال التي يجب فيها النفقة وما لا يجب
    • الرجل لا يجد نفقة
    • نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها
    • باب النفقة على الأقارب
    • باب أي الوالدين أحق بالولد من كتب عدة
    • باب نفقة المماليك
    • صفة نفقة الدواب

الأم

الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي

صفحة 336 جزء
بحث في الكتاب
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وينفق المكاتب على ولده من أمته وقال في كتاب النكاح : ولو كانت امرأته مكاتبة وليست كتابتهما واحدة ولا مولاهما واحدا وولد له في الكتابة أولاد فنفقتهم على الأم ; لأنها أحق بهم ويعتقون بعتقها وليس على العبد أن ينفق على ولده من امرأة حرة ولا أمة

التالي السابق


الخدمات العلمية
ترجمة العلم عناوين الشجرة

محاور رئيسية

  • موسوعات
  • صوتيات
  • مقالات
  • فتاوى
  • استشارات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات

محاور فرعية

  • الرحمة المهداة
  • واحة رمضان
  • نسك
  • للشباب فقط

خدمات تفاعلية

  • المواريث
  • مواقيت الصلاة
  • مشاركات الزوار
وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب