صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله وعلى العبد نفقة امرأته الحرة والكتابية والأمة إذا بوئت معه بيتا وإذا احتاج سيدها إلى خدمتها فذلك له ولا نفقة لها قال : ونفقته نفقة المقتر ; لأنه ليس من عبد إلا وهو فقير ; لأن ما بيده ، وإن اتسع لسيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية