صفحة جزء
باب الأشربة والحد فيها .

( قال الشافعي ) رحمه الله كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وفيه الحد قياسا على الخمر ولا يحد إلا بأن يقول : شربت الخمر أو يشهد عليه به أو يقول : شربت ما يسكر أو يشرب من إناء هو ونفر فيسكر بعضهم فيدل على أن الشراب مسكر واحتج بأن علي بن أبي طالب قال : لا أوتي بأحد شرب خمرا أو نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية