صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله ولو أقام بينة أنه اشترى هذا الثوب من فلان وهو ملكه بثمن مسمى ونقده وأقام الآخر البينة أنه اشتراه من فلان وهو يملكه بثمن مسمى ونقده فإنه يحكم به للذي هو في يديه لفضل كينونته .

( قال المزني ) وهذا يدل على ما قلت من قوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية