( قال ) ولو 
قال : إذا دخلت الدار بعد سنة فأنت حرة ، فدخلت أن ولدها لا يلحقها . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني    ) فكذلك تعتق بالموت وولدها لا يلحقها إلا أن تعتق حاملا فيعتق ولدها بعتقها . 
( قال ) ولو قالت : ولدته بعد التدبير ، وقال الوارث : قبل التدبير - فالقول قول الوارث ; لأنه المالك وهي المدعية .