صفحة جزء
( قال ) ولو قال : إذا دخلت الدار بعد سنة فأنت حرة ، فدخلت أن ولدها لا يلحقها .

( قال المزني ) فكذلك تعتق بالموت وولدها لا يلحقها إلا أن تعتق حاملا فيعتق ولدها بعتقها .

( قال ) ولو قالت : ولدته بعد التدبير ، وقال الوارث : قبل التدبير - فالقول قول الوارث ; لأنه المالك وهي المدعية .

التالي السابق


الخدمات العلمية