صفحة جزء
الوصية للعبد أن يكاتب .

( قال الشافعي ) ولو أوصى أن يكاتب عبد له لا يخرج من الثلث حاص أهل الوصايا وكوتب على كتابة مثله ولو لم تكن وصايا ولا مال له غيره قيل : إن شئت كاتبنا ثلثك ، وولاء ثلثك لسيدك والثلثان رقيق لورثته .

( قال المزني ) رحمه الله هذا خلاف أصل قوله مثل الذي قبله ولو قال : كاتبوا أحد عبيدي لم يكاتبوا أمة ، ولو قال : إحدى إمائي لم يكاتبوا عبدا ولا خنثى ، وإن قال : أحد رقيقي كان لهم الخيار في عبد أو أمة .

( قال المزني ) قلت أنا أو خنثى .

التالي السابق


الخدمات العلمية