صفحة جزء
( قال ) : ومن صلاها صلاها كصلاة الإمام بتكبيره ، وعدده ( قال الشافعي ) وسواء في ذلك الرجال ، والنساء ، ، ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام ، ووجد الإمام يخطب جلس فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد في مكانه أو بيته أو طريقه كما يصليها الإمام بكمال التكبير والقراءة ، وإن ترك صلاة العيدين من فاتته أو تركها من لا تجب عليه الجمعة كرهت ذلك له ( قال ) : ولا قضاء عليه وكذلك صلاة الكسوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية