وإذا 
تخلى رجل ولم يجد الماء وهو ممن له التيمم لم يجزه إلا الاستنجاء ثم التيمم وإن تيمم ثم استنجى لم يجزه ذلك حتى يكون التيمم بعد الاستنجاء " قال 
الربيع  وفيه قول ثان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي  يجزئه 
التيمم قبل الاستنجاء   " وإذا كان قد استنجى بعده لم يمس ذكره ولا دبره بيده ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) وإذا وجب على الرجل الغسل لم يجزه في موضع الاستنجاء إلا الغسل