صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإن عد الساعي الإبل فلم يقبض من ربها الزكاة حتى تلفت أو تلف بعضها ولم يفرط ، فإن كان في الباقي شيء أخذه وإلا فلا شيء له

التالي السابق


الخدمات العلمية