صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإذا حال عليها الحول ، وهي أربعون وأكثر فجاءها المصدق عدها عليه بنتاجها كله إذا كان نتاجها قبل الحول وأخذ السن التي تجب له من الغنم

التالي السابق


الخدمات العلمية