صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وكلما أفاد الرجل من الماشية صدق الفائدة بحولها ولا يضمها إلى ماشية له وجبت فيها الزكاة فيزكيها بحول ماشيته ولكن يزكي كل واحدة منها بحولها ، وكذلك كل فائدة من ذهب وربح في ذهب ، أو ورق لا يضم منه شيء إلى غيره ولا يكون حول شيء منه إلا حول نفسه ، وكذلك كل نتاج لماشية لا يجب في مثلها الصدقة فأما نتاج الماشية التي يجب في مثلها الصدقة فتصدق بحول أمهاتها إذا كان النتاج قبل الحول ، فإذا كان بعد الحول لم تعد ; لأن الحول قد مضى ووجبت فيها الصدقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية