صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو كانت لرجل أربعون شاة فضلت في أول السنة ثم وجدها في آخرها قبل الحول ، أو بعده كانت عليه زكاتها ، وكذلك لو ضلت أحوالا ، وهي خمسون شاة أدى في كل عام منها شاة ; لأنها [ ص: 20 ] كانت في ملكه ، وكذلك لو غصبها ثم أخذها أدى في كل عام منها شاة ( قال ) : وهذا هكذا في البقر ، والإبل التي فريضتها منها ، وفي الإبل التي فريضتها من الغنم قولان أحدهما أنها هكذا ; لأن الشاة التي فيها في رقابها يباع منها بعير فيؤخذ منها إن لم يأت بها ربها ، وهذا أشبه القولين ، والثاني أن في كل خمس من الإبل حال عليها ثلاثة أحوال ثلاث شياه في كل حول شاة

التالي السابق


الخدمات العلمية