صفحة جزء
( قال ) : ولو أن رجلا له ماشية فارتد عن الإسلام ولم يقتل ولم يتب حتى حال الحول على ماشيته وقفت ماشيته ، فإن تاب أخذ صدقتها ، وإن مات ، أو قتل على الردة كانت فيئا تخمس فيكون خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها لأهل الفيء

التالي السابق


الخدمات العلمية