صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو كانت لرجل أربعون شاة في بلد وأربعون في بلد غيره فلما مضت له ستة أشهر باع نصف الأربعين مشاعا من رجل فلم يقاسمه حتى حال الحول على غنمه ، وذلك بمضي ستة أشهر من يوم باع غنمه أخذت منه شاة كلها عليه ; لأن حوله قد حال ، وعليه شاة تامة لو هلكت ماشية شريكه ، فإذا حال حول شريكه بمضي ستة أشهر أخرى آخذ من شريكه نصف شاة بخلطه ولا أرده على المأخوذ منه الشاة لاختلاف حوليهما ، وإن ضممت ماشيتهما فيما اشتركا فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية