صفحة جزء
( قال الشافعي ) : فإذا اشترى شيئا من هذه الماشية ، أو غيرها مما لا زكاة فيه للتجارة كانت فيه الزكاة بنية التجارة ، والشراء لها ، لا بأنه نفسه مما تجب فيه الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية