صفحة جزء
( قال الشافعي ) : فإن سأل أن تؤخذ منه في سنبلها لم يكن له ذلك ، وإن سأل أهل الحنطة غير العلس أن يؤخذ منهم في سنبله لم يكن ذلك لهم كما نجيز بيع الجوز في قشره ، والذي يبقى عليه حرز له ; لأنه لو نزع منه عجل فساده إذا ألقي عنه ولا نجيزه فوق القشر إلا على الذي فوق القشر الذي دونه

التالي السابق


الخدمات العلمية