صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإن كانت لرجل أقل من خمس أواقي فضة حاضرة وما يتم خمس أواقي فضة دينا ، أو غائبة في تجارة أحصى الحاضرة وانتظر الدين ، فإذا اقتضاه وقوم العرض الذي في تجارة فبلغ ذلك كله ما يؤدى فيه الزكاة أداها

التالي السابق


الخدمات العلمية